responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاُولى: صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1] وهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنها أجنبية عن المقام، لانها واردة في مطلق الشهادة لا في الوصية، على أن كلمة الذمي مذكورة في كلام السائل لا في كلام الإمام(عليه السلام) فلا دلالة للرواية على الاختصاص بوجه.
الثانية: رواية حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه‌ عزّ وجلّ: «ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»[2] وهي واضحة الدلالة على اعتبار أن يكون الشاهد ذمياً، إلاّ أنها ضعيفة السند، فان حمزة بن حمران لم يوثق ولم يذكر بمدح، فاطلاق الروايات بلا معارض، ومقتضاه نفوذ شهادة أهل الكتاب مطلقاً إذا لم يوجد مسلم، وذلك في خصوص الوصية.
ومنها: اختصاص الحكم المزبور بالمسافر الغريب عن وطنه، أو

[1] الوسائل: باب 40 من أبواب الشهادات ح1.
[2]الوسائل: باب 20 من أبواب الوصايا ح7.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست