. . . . . . . . . . _______________________________________ ولم
نجد ما يشعر بذلك في الروايات التي منها صحيحة أحمد وهشام المتقدمتان
وغيرهما، ولعله قدسسره استشعر ذلك من التعليل الوارد في جملة من الروايات،
كموثقة سماعة قال: «سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة؟
قال فقال: لا تجوز إلاّ على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم
على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1] فان قوله (عليه السلام): «لا يصلح ذهاب حق أحد» كأنه مشعر باختصاص الحكم بالوصية بالمال ولا يعم الايصاء.
وفيه: أن الايصاء أيضاً حق للميت فيشمله التعليل، مضافاً إلى إطلاق الروايات الأخرى والآية المباركة، فلا وجه للاختصاص.
ومنها: أن يكون الشاهدان ذميين من أهل الكتاب، أو يعم مطلق أهل الكتاب ذمياً كان أو لم يكن؟
اختار جماعة الاختصاص بالأوّل، بل ادعي عليه الاجماع، ولا نعرف لذلك أي
وجه، لأن الروايات في المقام كصحيحة أحمد وصحيحة هشام وغيرهما ورد فيها أهل
الكتاب، واُلحق بهم المجوس، لقوله صلى الله عليه وآله: «سنوا بهم سنة
أهل الكتاب»[2] على ما تقدم، ولا قيد للذمي في الروايات إلاّ في روايتين:
[1] الوسائل: باب 40 منأبواب الشهادات ح4. [2]الوسائل باب 40 من أبواب الشهادات ح2.