responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253

الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن، وأمّا المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفاً في الفروع، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم[1].
_______________________________________
الاطلاقات كقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[1] أو قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ)[2] منصرف عن المجنون جزماً، والاصل عدم جواز الشهادة إلاّ ما دل الدليل عليه، على أن الحكم من الضروريات والواضحات، ولا خلاف في المسألة أيضاً.
ثم إن عدم قبول شهادة المجنون إنما هو حال جنونه، فلو كان أدوارياً قبلت شهادته حال إفاقته للاطلاقات.
(1) لا عبرة بشهادة غير المؤمن مسلماً كان أم كافراً، أما الكافر فيكفي في عدم اعتبار شهادته قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ)[3] وقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[4] وليس الكافر منا. مضافاً إلى ما ورد في الصحاح من قبول شهادة المسلم على الكافر دون العكس كما سيأتي.
وأما بالنسبة إلى المسلم غير المؤمن أي المخالف، فقد ادعي الاجماع بل الضرورة على عدم قبول شهادته على المؤمن، فان تم الاجماع

[1] البقرة: 282.
[2]الطلاق: 2.
[3]الطلاق: 2.
[4]البقرة: 282.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست