responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الثاني: العقل[1]، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.
ربما يقال بالاعتبار، وقد تقدم وجهه وجوابه، فلا دليل على التقييد وإطلاق صحيحة محمّد بن حمران محكم.
ثم في مورد اشتراط شهادة الصبي بالاجتماع كما في شهادته على الجرح أو إتلاف المال ونحوه، هل يعتبر في الاجتماع أن يكون اجتماعاً على أمر مباح، أو يعم حتى الاجتماع على أمر محرم على البالغين كالغناء والقمار ونحوهما؟
ذكر الشيخ في النهاية[1] على ما نقل عنه اعتبار ذلك، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، واعتبره المحقق صريحاً في الشهادة على الجرح، ولا يعرف لذلك أي وجه، لأن الصبي غير مكلف بشيء، فأي فرق بين المباح وغيره، بل هو غير مكلف بشيء كي يقال إنه مباح أم لا، فلا وجه لهذا الشرط أيضاً.
(1) فلا عبرة بشهادة المجنون لأنه عند العقلاء بمنزلة البهائم، لا اعتبار بكل ما أخبر وعمل، وعلى ذلك جرت السيرة العقلائية، ومع الغض فجواز الشهادة يحتاج إلى دليل كما تقدم، ولا دليل على جواز شهادته، لأن

[1] أقول: النسبة غير صحيحة، فإنّه ليس في النهاية ذلك، نعم قيّد شهادتهم فيها بما إذا بلغوا عشر سنين. راجع النهاية ص 331. نعم في المبسوط ج6 ص270 المسألة 20: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره....
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست