responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الدروس[1] والثاني في الروضة[2].
ثم إنه لا ينبغي الاشكال في قبول شهادة الصبي في القتل كما ذهب إليه بعضهم، بل لعله المعروف على ما في بعض الكلمات، ويؤخذ بأول كلامه لا بآخره، وأصل الحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه، لدلالة صحيحة محمّد بن حمران المتقدمة[3] عليه، وكذا صحيحة جميل، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه»[4].
وهل يعتبر في قبول شهادته حينئذٍ أن يكون بالغاً عشر سنين أو لا؟ ربما يقال بالاعتبار، بل هو صريح المحقق في الشهادة على الجرح، ولا نعرف لهذا الشرط وجهاً إلاّ ما تقدم من رواية أبي أيوب الخزاز عن إسماعيل بن جعفر وقد عرفت حالها[5]، فلا دليل على تقييد الاطلاق.
ثم هل يعتبر في جواز شهادة الصبي في المقام أن يكون في محل الاجتماع في الخارج أم لا؟

[1] الدروس 2: 123.
[2]الروضة البهية 3: 125.
[3]في أول البحث عن شرائط الشهادة.
[4]الوسائل: باب 22 من أبواب الشهادات ح1.
[5]في أول البحث عن شرائط الشهادة، حيث قال السيد الاستاذ إنّها فتوى من
اسماعيل بن جعفر، وليست حجة بالنسبة إلينا. على أنها واردة في البنت، والبنت تبلغ إذا صار عمرها عشر سنوات، فلا يمكن التعدي منها إلى الذكر إذا بلغ عشر سنين.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست