responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أبي يعفور[1] الآتية في اعتبار العدالة في الشاهد وغيرها، ومن الواضح أن العدالة لا تتحقق في الصبي، لانها والفسق من قبيل العدم والملكة وصفان في البالغ والمكلف، فلا يتصف الصبي بالعدالة، حيث إنه غير مكلف بشيء، هذا.
وذهب بعضهم إلى قبول شهادته إذا بلغ عشر سنين، واستدل على ذلك بصحيحة أبي أيوب الخزاز، قال: «سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: ويجوز أمره؟ قال فقال: إن رسول اللّه‌ صلى‌ الله ‌عليه‌ و‌آله‌ وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره

قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان، كما في الفقيه) بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح5.
ولكن في السند معلى بنمحمّد، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي، وأما روايته في كامل الزياراتفلا أثر لها.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما» الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات ح1.
ومنها: صحيحة عمّار بن مروان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً» الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح9.
[1]الوسائل: باب41 من أبواب الشهادات ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست