responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238

. . . . . . . . . .
_______________________________________
«مسألة 84» إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة[1]، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها[2]، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأمّا النصف الآخر من مال
معلوماً، لكن بما أنه لا يتيسر الوصول إليه فيجري عليه حكم مجهول المالك، كما صرح به في بعض الروايات وأنه إذا كان لشخص عنده مال وذهب ولا يمكن الوصول إليه لادائه فانه حكم عليه‌السلام بأنه يتصدق به. وثالثة يكون موجوداً ونعرفه ولكن نجهل خبره، ولعله يأتي بعد شهر أو سنة، فالمال مال صاحبه، وينتظر به إلى عشر سنين، فان لم يأت حكم بموته على ما صرح به في بعض الروايات.
(1) فمرجع دعوى الأخ إلى أن الأم ماتت ولم يكن لها ولد فنصف تركتها له، وكذا نصف ما ورثته من ابنها، أي نصف الثلث وهو سدس.
(2) فمرجع دعوى الزوج أن لا حق للاخ، لأن الأم إذا ماتت ولها ولد، فلا يرث الأخ منها شيئاً، وبما أن الولد أيضاً مات فتمام المال إلى الزوج. إذن فهما يتنازعان في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأما نصفه الآخر وخمسة أسداس مال الولد فهما متفقان على أنه ملك للزوج.

بل أكدها وإن كانت معلومة من أول الأمر، ما أعقب الحرب من احتلالها لافغانستان والعراق وما خططت له بعدهما، وهناك من الدول ما لا تحتاج فيه إلى الاحتلال العسكري، لأنّ الأمر أمرها، والتابع لهواها رُؤساؤُها والمغلوب على أمرها شعوبها، فياللّه‌وللمسلمين، أين المنقذ للبشرية، سيديلقد بلغ السيل الزبى، والفجائع والظلم المنتهى، وضاقت على المسلمين الأرض بمارحبت، فمن ظلم ينتقلون إلى شرّ ظلم، أما آن الآوان سيدي أن تملأ الأرض قسطاًوعدلاً، فها هي قد فاضت ظلماً وجوراً.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست