responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230

«مسألة 80»: إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية، فالأظهر قبول دعواه[1]. وأمّا إذا كان المدّعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين. نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة.
_______________________________________
أبيها فهو لها، إلاّ أن يثبت الزوج الخلاف[1]. وإن لم يعلم ذلك[2] قسم بينهما، لأن من استولى على شيء فهو له، وهما معاً مستوليان على المال المشترك.
(1) خلافاً للمشهور، حيث إنه لم يفرق بين دعوى الأب وغيره ومقتضى القاعدة في كل ذلك الاثبات على المدعي، سواء كان المدعى عليه حياً أم ميتاً زوجاً أو زوجة.
وذهب بعضهم إلى سماع قول الأب في المقام بلا حاجة إلى الاثبات، وإن كان المال في يد الميت ومقتضى ذلك ملكية الميت له، إلاّ أن دعوى الأب العارية في المقام حجة، وإن لم تكن مع المثبت، خلافاً للقاعدة، وقد

[1] وكذا العكس: أي لو علم أن الرجل هو الذي أتى به، كما لعله في بعض المجتمعات كذلك على ما نقل، فيكون للزوج أو لورثته مع فقده، ولا خصوصية للمرأة في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، كما لا خصوصية لكونه من بيت أبيها خصوصاً مع التعليل الذي فيها، إلاّ أن تقيم المرأة أو ورثتها مع فقدها البيّنة، وإلاّ فلها أو لورثتها إحلاف الزوج أو ورثته.
[2]ولم يعلم أن الزوج هو الذي أتى به، لما عرفت، وقاعدة الاستيلاء إنما هي مع عدم العلم من كلمنهما، لا مع عدم العلم بأن المرأة هيالتي أتت به فقط وإن علم أن الزوج هو الذي أتى به.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست