responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225

«مسألة 78»: لو ادّعى كل من شخصين[1] مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البينة على أنّ كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه.
_______________________________________
ويدلنا على هذا التفصيل في المقام صحيحة حمران بن أعين، قال: «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها، فقال: قد قضى في هذا علي عليه‌السلام، قلت: وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّاً، قلت فماترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى؟ فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما أدّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت»[1].
(1) أنَّ ما في يده وما في يد الاخر كلاهما له، وأقام كل منهما البيّنة على ما يدعيه، فالمسألة من صغريات كبرى متقدمة، وهي أنه إذا كان المال في يد شخص وأدّعاه غيره، وأقام كلّ منهما البيّنة أي أقام ذو إليد البيّنة على أنه له، وأقام المدّعي البيّنة على أنه له كان القول قول ذي اليد مع

[1]الوسائل: باب12 من أبوابكيفية الحكم ح9.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست