responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218

. . . . . . . . . .
_______________________________________
المدّعي فان لم يحلف المدعي أيضاً سقط حقه، وإن حلف فله أخذ الثمن من البائع، باعتبار أنّ البائع باعه مال الغير وقبض الثمن بمقتضى اعترافه بأن المال لذلك الشخص، فهو البائع باع وقبض من دون أن يسلم إلى الحالف أي شيء.
وأما لو كانت البيّنة لغير المقرّ له، فمقتضى البيّنة أن المال لمن قامت له، وأن إقرار المدعى عليه كان إقراراً في مال الغير، فليس له أي أثر بالنسبة إلى الغير، ويلزم المعترف البائع باعترافه أنه باعه من الذي لم تقم البيّنة على أنه له، يلزم بالثمن، فان اقرار البائع وإن لم يكن نافذاً في حق من قامت البيّنة على أن المال له، لأنه إقرار في حق الغير، إلاّ أنه نافذ على نفسه فيؤخذ به، ولا أثر للبيّنة في مقابل الاقرار على نفسه، بل الاقرار على نفسه حجة، وإن قامت البيّنة على خلافه.
وأما لو لم تكن بينة لا لهذا ولا لذاك، أو كانت لهما معاً، تسقط البينتان لا محالة للتكاذب، فان مقتضى المدلول الالتزامي لكل منهما كذب الاخرى،فتتعارضان وتتساقطان، ويعطى المال إلى المقر له لنفوذ الاقرار، لأنّ وجود البيّنة للمدعي الثاني على فرض إقامة كل منهما البيّنة معارض ببينة المقرّ له، فلا معارض للاقرار. وأما على فرض أنه لم يقم كل منهما البيّنة فلا معارض للاقرار أيضاً، كما هو واضح.
ولكن ليس معنى هذا سقوط دعوى المدعي الثاني، بل ينتهي الأمر فيها إلى الاحلاف[1]، فله إحلاف البائع، فان حلف البائع سقطت الدعوى،

[1] فانه كما تقدم يوجد هنا مدعيّيان، فعلى المدعى عليه اليمين بالنسبة إلى المدعي الثاني إذا طلبه.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست