responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 214

«مسألة 73»: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلاً وقال البائع: إنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي[1].
_______________________________________
وليس على الآخر إلاّ الحلف على ما تقتضيه القاعدة.
(1) إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في مقدار الثمن أو العكس كما سيأتي فادعى المشتري أنه أقل مما يدعيه البائع، كان القول قول من يدعي الاقل، وهو في مفروض الكلام المشتري، وعلى الاخر الاثبات، فانهما متفقان على انتقال العين إلى المشتري وعلى انتقال قسم من المال إلى البائع، والبائع يدعي أمراً زائداً، فهو المدعي وعليه الاثبات، والمشتري منكر.
وكذا إذا اتفقا على مقدار الثمن واختلفا في مقدار المبيع، فالقول قول من يدعي الأقل أيضاً، فلو ادّعى المشتري أنه اشترى بالثمن المتفق عليه بينهما ثوبين، وادعى البائع أنه ثوب واحد، كان القول قول البائع مدعي الأقل لأن انتقال ثوب واحد متفق عليه كالثمن، والخلاف إنما هو في الثوب الثاني الزائد، فعلى من يدعيه وهو المشتري الاثبات، وإلاّ فالقول قول البائع مع يمينه.
وأما لو كان الخلاف بينهما في جنس المبيع أو جنس الثمن، فادّعى البائع أن المبيع شاة، وادّعى المشتري أنه بقرة، فهنا كل منهما مدّعٍ من جهة ومنكر من جهة أخرى، فالمشتري يدعي على البائع البقرة ويطالبه بها، والبائع ينكر ذلك لأن البقرة ملكه ولم يبعها، وإنما باع الشاة، والبائع يدعي الثمن على المشتري ويطالبه به من دون أن يدفع إليه البقرة وإنما يعطي الشاة، والمشتري ينكر ذلك ويمتنع من أداء الثمن حتى يقبض البقرة، فعلى
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست