responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212

«مسألة 72»: إذا ادّعى المشتري[1] على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن، أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك، كان القول قول البائع مع يمينه. وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة.
_______________________________________
(1) أو البائع على الاخر شرطاً كشرط تأجيل الثمن حيث يدعيه المشتري وينكره البائع، أو شرط الخياطة ونحوها إذا ادّعاه البائع وأنكره المشتري، أو شرط الرهن من قبل المشتري من جهة احتمال التدارك لأجل الدرك، إذ لعله بعد ذلك يظهر أن المبيع مال الغير وينكره البائع، ونحو ذلك، وكذا إذا اعترف بالشرط إلاّ أنهما اختلفا في مقداره، كما لو ادعى المشتري أن الشرط هو التأجيل في تسليم الثمن إلى سنة، ويدعي البائع أنه كان إلى مدة ثلاثة أشهر، ففي الزيادة على الثلاثة أشهر يكون المشتري مدعياً والبائع منكراً فان على كلّ من يدعي الشرط، أو الزيادة فيه بعد الاتفاق على أصله الاثبات، وليس على المنكر إلاّ الحلف.
وذلك لما ذكرناه مفصلاً في البحث عن الشروط في المكاسب وفي عدة موارد في الفقه، فانه قلنا إن الشرط في أي عقد ليس معناه مجرد التزام مقارن للعقد من دون أي ربط له به، فان المقارنة ليس لها أي أثر إذا لم تكن مربوطة بالعقد، كما أنه ليس معنى الشرط هو التعليق، وإلاّ لكان العقد باطلاً، لاعتبار التنجيز فيه وإبطال التعليق له، وليس معنى قولك بعتك كذا بكذا على أن تخيط لي ثوبي أن البيع معلق على الخياطة وإلاّ فلا بيع، لأن التعليق موجب للبطلان، بل معنى الشرط تعليق العقد على الالتزام بالخياطة، فالالتزام هو المعلق عليه البيع، وهذا التعليق لا يوجب البطلان، لانه تعليق على أمر موجود بالفعل وإن لم يلتزم به فالعقد باطل، كما
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست