responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204

«مسألة 69»: إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلاً وادّعى الراهن أنه رهن بمائة، فالقول قول الراهن مع يمنه[1].
_______________________________________
(1) بلا فرق بين أن يكون اختلافهما فيما بازاء المال المرهون مع اتفاقهما على الدين وأنه مثلاً كان ألف دينار، أو مع اختلافهما حتى في مقدار الدين.
والأوّل كما لو اتفقا على أن الدين كان ألف دينار، ولكن المرتهن يدعي أنه كله بازاء المال المرهون، ويدعي الراهن أن الدين وإن كان ألف دينار إلاّ أن ما بازاء الرهن كان مائة دينار، والباقي من الألف كان ديناً لا ربط له بالرهن.
والثاني أن يكون اختلافهما حتى في مقدار الدين، فيقول الراهن إنه بازاء مائة دينار، ويقول المرتهن إنه بازاء ألف دينار.
ومقتضى القاعدة في كل منهما أن يكون القول قول من يدعي الاقل وهو الراهن لأن من يدعي الاكثر هو المدعي، فالراهن يدعي أنه إذا أداه مائة دينار فله أخذ الرهن، والمرتهن يدعي أن له ابقاء الرهن عنده حتى يستلم ألف دينار، فالمرتهن هو المدعي والراهن هو المنكر، ويعمل حينئذ على موازين القضاء.
ومضافاً إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة تدل عليه عدة من الروايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن إنه بمائة، قال (عليه السلام): البيّنة على الذي عنده الرهن
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست