responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198

«مسألة 67»: إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضاً، وادّعى القابض أنّه كان وديعة[1]، فالقول قول المالك مع يمينه.
وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة.

_______________________________________
يسترجعها ما لم تنته المدة، والمالك ينكره ويدعي أنه اعطاه حق الانتفاع مجاناً، وأما المنافع فهي ملك لي فلي أن استرجعها، فعلى القابض إثبات ذلك وأنه المالك للمنافع، فان كل ذلك يحتاج إلى دليل، ومقتضى الأصل عدمه فإن لم يثبت كان القول قول المالك مع يمينه.
(1) أقول: قد يفرض أن المال موجود، وقد يفرض أنه تالف.
وعلى الأوّل: فقد يكون المال مثلياً وقد يكون قيمياً، فإن كان مثلياً وهو موجود فلا أثر للنزاع، لأنّه على تقدير الودعية فيجب ردها إلى مالكها لأنه طالب لها، وعلى تقدير القرض فله أن يرده إلى المالك وفاءً لدينه، إذ لا يعتبر في الدين أن يكون الوفاء من مال آخر، بل يجوز أداء الدين من نفس المال الذي أخذه قرضاً، فليس في المقام أحد يطالب الآخر بشيء والاخر ينكره، فلا تتحقق المرافعة.
وإن كان قيمياً فيدعي القابض أنه كان وديعة فليس عليه إلاّ رد نفس هذا المال، والمالك المُقبض يدعي أنه كان قرضاً فيطالب الآخر بالقيمة، فإن القرض القيمي يكون بالقيمة لا محالة، فلنفرض أن هذا المال يسوى ألف درهم، فالقابض يدعي أنه ليس عليه إلاّ دفع هذا المال لأنّه كان وديعة، والمُقبض المالك يطالبه بالف درهم التي هي قيمة هذا المال، ويدعي أن هذا المال للقابض وكان قرضاً، ففي مثل ذلك مقتضى القاعدة أن المالك
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست