responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19

. . . . . . . . . .
_______________________________________
والاُولى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) والثانية عن أبي جعفر (عليه السلام) ) وكلاهما بلفظ واحد ومعنى واحد، إلاّ أن الثانية لم يذكر فيها «ومنها اُجور القضاة» وغير بعيد كما تقدم نظيره أن الروايتين رواية واحدة، إذ من البعيد أن يروي عمار بن مروان رواية لابن رئاب، عن أبي جعفر (عليه السلام) ) وأخرى لأبي أيوب الخزاز عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام)، بل الرواية واحدة، إمّا عن أبي عبداللّه‌ أو أبي جعفر (عليهما السلام).
والنتيجة: أن الرواية مرددة بين أن يكون فيها «ومنها اُجور القضاة» وبين ان لا يكون فيها ذلك، وعلى تقدير أن تكون روايتين، فذكر هذه الجملة في إحداهما دون الاخرى مؤيد لكون هذه الجملة ليست جملة مستقلة، وإنّما ذكرت من توابع الجملة الاُولى، وإلاّ لذكرت في الثانية أيضاً. فلا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز أخذ الاجرة، وتقدم ان الوجوب لا ينافي أخذ الاجرة.
وأما لو لم يبذلها المترافعان، ولم يوجد من يحكم لهما بلا أجر، وجب على هذا القاضي القضاء بلا أجر، لأنّه واجب، ويتعين عليه مع عدم من يقوم به، هذا بالنسبة إلى أخذ الاجرة.
وأما بالنسبة إلى الارتزاق من بيت المال فلا ينبغي الشك فيه، فلو فرض أن القاضي يحتاج إلى صرف المال وليس عنده ما يقوم به، فعلى وليّ الأمر أن يعطيه من بيت مال المسلمين، فإنه المعد لمصالحهم، والمقام من أظهر أفراده، فعلى فرض تحريم الاجرة عليه، فالارتزاق لا مانع منه بعنوان المنصب لا بعنوان الاجر.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست