responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187

. . . . . . . . . .
_______________________________________
بعد هذه المدة، فيكون هذا الاستصحاب حاكماً على استصحاب الحرمة أو الزوجية لأنّه رافع للشك، ومع فرض أنه غير رافع فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة.
وعلى كل حال، فمع قطع النظر عن الحكومة وفرض أن الاستصحابين متعارضان فالذي يطالب الآخر بشيء هو المدعي سواء كان هو الزوج أو الزوجة، لأنّه هو المطالب بالاثبات، فالقول قول من يدعي الانقطاع، وعلى مدعي الدوام الاثبات.
الثاني: أصالة عدم ذكر الاجل مع ضمها إلى ما قيل من أن عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع موجب لانقلاب العقد دائماً، كما دلت عليه عدّة روايات[1]، فإنّه على هذا يصح أن يقال: إن القول قول من يدعي الدوام،

[1] الوسائل: باب20 من أبواب المتعة.
منها: موثقة عبداللّه‌ بن بكير ح 1، قال «قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) فيحديث: إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات».
ومنها: ما عن أبان بن تغلب ح 2، في حديثصيغة المتعة: «أنّه قال لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): فاني استحي أن أذكر شرطالأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقامولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلقها إلاّ طلاق السنة».
ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية بعد موثقةعبداللّه‌ بن بكير المتقدمة، قال: وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديثالمتعة... الخ» والإسناد السابق كان هو: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنعبداللّه‌ بن بكير.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست