فصل
في الاختلاف في العقود«مسألة 62»: إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع[1]، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس[2]، فالظاهر أن القول قول مدّعي الانقطاع[3]
وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع
مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة. _______________________________________ (1) هروباً من النفقة مثلاً، أو ادعى الورثة ذلك لمنع المرأة من الإرث.
(2) بأن ادعى الزوج الدوام كي يطالب بالاستمتاع، وادعت الزوجة الانقطاع لمنعه.
(3) ذكر السيد قدسسره في ملحقات العروة أن القول قول مدعي الدوام، بل الظاهر من كلامه أنه هو المشهور والمعروف بين الفقهاء.
أقول: الدليل على ذلك أحد أمرين:
الأوّل: الاستصحاب، فإن الزوجية ثابتة في زمان يقيناً ويشك في انقضائها وعدمه، ومقتضى الاستصحاب الحكم بها.
ولكن جريان الاستصحاب في المقام مبني على جريانه في الشبهات الحكمية، ومختارنا فيه عدم الجريان.
وتفصيل ذلك: أن الحكم إذا كان ثابتاً في زمان وشك في بقائه بعد ذلك الزمان وعدمه، كما لو علم بحرمة وطء الحائض ما دامت حائضاً، وبعد