responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178

ثم إن المراد بالبيّنة في هذه المسالة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعي فهي لا تكون بيّنة، وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم[1].
_______________________________________
وقد يقال: إن قاعدة العدل والانصاف بين العقلاء تقتضي تقسيم المال بينهما نصفين، ومقدّمة لإيصال نصف المال لصاحبه يعطى الآخر نصفه مقدّمة علمية لإيصال المال إلى صاحبه، نظير ما ورد في دراهم الوديعة، فقد ورد أنه لو أودع شخص شخصاً درهماً وأودعه آخر درهمين، وتلف أحد الدراهم الثلاثة لا عن تفريط، فإنّه حكم (عليه السلام) بأن يعطى لصاحب الدرهمين درهم لأنه له يقيناً، والدرهم الآخر يقسم نصفين نصف له ونصف لمن أودع درهماً. إلاّ أن هذه الرواية واردة في مورد خاص وهو مورد الوديعة، والتعدي منها إلى كل مال مردد بين شخصين يحتاج إلى دليل ولا دليل، فلا دليل على ثبوت قاعدة العدل والانصاف في المقام.
(1) إلاّ أنّه ليس من البيّنة المذكورة في الروايات في شيء، فان المنصرف من الروايات في نفسه من كلمة البيّنة هو ما قابل الحلف، وقد فرض هذا في الروايات الدالة على أن اليمين وظيفة من تكون عدد بيّنته أكثر، أو قوله: لو حلف أو حلفا معاً قسم المال بينهما، وكل ذلك مفروض فيما إذا كانت بيّنة لأحدهما أو لهما معاً، فالمراد بها «البيّنة» ما قابل الحلف، فلا يكون شاملاً لما إذا كان الحلف جزءاً من المثبت، فالروايات منصرفة عن كون الشاهد واليمين بيّنةً جزماً.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست