responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175

. . . . . . . . . .
_______________________________________
من المدعيين بيّنة على ما يدعيه، واُخرى لأحدهما بيّنة دون الآخر، وثالثة لا بيّنة في البين أصلاً.
فعلى الأوّل: تتعارض البينتان وينتهي الأمر إلى الحلف، فإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال له، وإن حلفا معا نصّف المال بينهما نصفين وكذا إذا نكلا.
والدليل على ذلك: أما بالنسبة إلى ما لو حلف أحدهما أو حلفا معاً فمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة[1] حيث قال (عليه السلام): «أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جيمعاً جعلتها بينهما نصفين» وهو صريح في الحكم بالنسبة إلى هذين الفرضين. وأما لو نكلا معاً فيحكم بالتنصيف أيضاً، وذلك لمعتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة[2] أيضاً عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه انتجها، فقضى بها للذي في يده، قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»[3] وهذه المعتبرة لم يذكر فيها الحلف أصلاً، بل ذكر نفس قيام البينتين وهما متعارضتان، فحكم (عليه السلام) بالتنصيف، ومقتضى إطلاق هذه المعتبرة أنه مع قيام البينتين يحكم بالتنصيف سواء حلف أحدهما أو كلاهما أو نكلا. أما بالنسبة إلى الفرض

[1] في أول فصل دعاوى الاملاك.
[2]في الصورة الاولى.
[3]الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست