responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159


فصل
في دعوى الأملاك
«مسألة 58»: لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له[1].
_______________________________________
«مسألة 59»: إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور:
الاُولى: أن يكون المال في يد أحدهما.
الثانية: أن يكون في يد كليهما.
الثالثة: أن يكون في يد ثالث.
الرابعة: أن لا تكون عليه يد.
أما الصورة الاُولى: فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له، واُخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً.
(1) ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة العقلائية الجارية على عدم تكليفه حينئذٍ بالإثبات والحكم له به عندهم، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه»[1]. ولا إشكال في الحكم.

[1] الوسائل: باب 17 من أبواب كيفية الحكم ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست