responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148

«مسألة 52»: يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره، إلاّ أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيه[1]، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمراً سائغاً ومشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما[2]، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض[3].
_______________________________________
(1) إذ أنّه في غير هذه الموارد أجنبي، ليس له سلطة على ما يدعيه فلا تسمع دعواه.
(2) كدعواه أنه يطلبه كذا لأجل المقامرة التي كانت بينهما، أو ادعى أنه باعه خمراً أو خنزيراً ويدعي عليه الثمن، فكل ذلك لا يسمع، لأن الملكية في ذلك أو البيع في مثله باطل. وكذا لو ادعى نكاحاً باطلاً، كدعواه زواج امرأة في عدتها، أو زواج الخامسة دائماً، فإنّ كل ذلك غير مسموع.
(3) فإنّه مع فرض صدور الهبة من أهلها ووقوعها في محلّها إلاّ أنها من دون قبض هي كالعدم، وكذا الوقف فانه ما لم يقبض ليس له أثر شرعاً، فمع فرض صدق المدعي في دعواه ليس هو بمالك للمال، فلا تسمع الدعوى.
وأما لو فرض أن للدعوى أثراً شرعياً إلاّ أن المدعى عليه غير ملزم بشيء على تقدير الثبوت وصحة الدعوى، فهل تسمع هذه الدعوى أم لا؟ ومثال ذلك أن يدعي شخص أنه باع داره من آخر بيعاً خيارياً للبائع لا المشتري إلى شهر أو شهرين أو إلى الابد، وينكر البائع ذلك ويقول إني لم أبع داري منك، أو يدعي شخص على آخر أنه وهبه شيئاً وقد قبض، إلاّ
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست