responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 147

وقيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً[1]، ولكن الأظهر عدم اعتباره.
_______________________________________
طرفا للدعوى، ففي مثل ذلك لا يبعد القول بوجوب القضاء على القاضي عند دعوى الصبي، لجهة عدم اختلال النظام، إذ إلى أين يذهب الصبي أن لم تسمع دعواه، فما دل على لزوم القضاء بين البالغين من المسلمين يدل على لزومه هنا أيضاً، غاية الأمر أنه لا أثر لإحلاف الصبي كما لا أثر لحلفه.
وأما لو أقام الصبي البيّنة على دعواه فليس للحاكم أن لا يحكم على طبق دعواه، ولا فرق في ذلك بين البالغ وغيره، وترك القضاء على الاطلاق في الصبي موجب لاختلال النظام.
وأما لو لم يمكن للصبي إقامة البيّنة فينتهي الامر إلى الحلف لا محالة، ولا أثر لحلف المنكر باحلاف الصبي، كما لا أثر لحلف الصبي مع رد المنكر الحلف عليه، فبطبيعة الحال تؤجل الدعوى إلى البلوغ.
(1) كما نسب ذلك إلى المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) وجماعة آخرين، فلا تقبل دعوى السفيه الممنوع من التصرف في ماله.
وهو صحيح بالنسبة إلى دعوى السفيه التصرف المالي، فلا تسمع دعواه أنه اشترى من زيد داره أو أقرضه كذا، لأنّ تصرفات السفيه المالية من بيع أو إقراض ونحوهما باطلة، فهو يدعي معاملة باطلة.
وأما لو ادعى أمراً صحيحاً، كما لو ادعى أن زيداً جنى عليه فكسر يده أو جرحه أو غصب ماله، أو أنه أي السفيه تزوج امرأة، فانه غير ممنوع من التزويج، فمع دعواه أمراً غير ممنوع عنه لا يعرف وجه لمنعه من إقامة الدعوى، فإنه كما تصح دعوى الرشيد كذلك تصح دعوى السفيه، لأنّه إنما يمنع من التصرف المالي، وأما غيره فلا، فحال السفيه في هذه الصورة حال غيره.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست