responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143

. . . . . . . . . .
فصل
في أحكام الدعاوي«مسألة 51»: المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر، ويكون ملزماً باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئاً من مال أو حق أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك[1].
_______________________________________
(1) عرّف جمع المدّعي بأنه من لو ترك تُرك، والمنكر عكسه.
وهو تام في جملة من الموارد وغير تام في غيرها. والأوّل كما لو أقرض زيداً مالاً فأنكره زيد، فانه لو ترك المدعي للقرض تُرك. والثاني كما إذا اعترف زيد بالدين إلاّ أنه أدّعى وفاءه أو إبراء الدائن له، فزيد المدعي للوفاء والإبراء لو ترك لم يُترك، بل يلزم بالوفاء.
وقال جماعة: إن المدعي من خالف قوله الاصل.
وقال آخرون: من خالف قوله الظاهر.
أقول: إن اُريد من كلمة «الظاهر» الاصل، ففيه ما سيأتي. وإن اُريد منها غيره فلم يظهر له معنى صحيح، إذ أي ظهور في المقام يكون قول أحدهما موافقاً له والآخر مخالفاً له، فلو ادعى أحدهما مالاً على آخر أو زوجية امرأة وانكر المدّعى عليه ذلك، فأي ظهور هنا كي يكون قول المدعي مخالفاً له وقول المنكر موافقاً له.
وأما القول بأن المدعي من خالف قوله الاصل فهو صحيح في كثير من الموارد أيضاً، كما في مثال القرض المتقدم، فإن مدعي القرض يخالف
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست