responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وبما أن الأوّل رضي بالرد فليس للآخر حق إلاّ في القيمة.
وأما لو فرض أن الأخ الأكبر قال للأصغر: إما أن تأخذ ما يسوى العشرة آلاف وتردّ، أو أن آخذها أنا وأرد، ولم يرض الاصغر لا بهذا ولا بذاك، وأراد البيع وتقسيم الثمن تارة، واُخرى لا يريد حتى البيع، فليس له ذلك، لأنّ المفروض أن العين مشتركة بينهما، فليس له إلزام شريكه بالبيع، فيستحق القيمة، فلو فرض أن احدهما أراد أخذ ما يسوي عشرة آلاف والرد على الآخر، ولم يرض الآخر بالاخذ أجبر عليه، لأنّه ليس له حق إلاّ في القيمة بعد امتناعه عن الرد، فان لم يمكن إجبار الصغير على ذلك وأراد البيع فهو، وإن لم يرض حتى بالبيع اُجبر عليه، فإن لم يمكن باعه الحاكم ولايةً وقسم الثمن بينهما. إذن فما ذكرناه من القرعة إنّما يختص بما إذا طلب كل منهما الرد على الآخر.
ومن هنا يظهر حكم الفرض الذي وعدنا التعرض له بعد التعرض لأنحاء القسمة، وهو ما لو كانت العين الخارجية غير قابلة للتقسيم، وفرض تضرر كل منهما لو قسمت، كما في الجوهرة والفرش الذي تسقط قيمته سقوطاً فاحشاً لو قسم، ففي مثل ذلك:
تارة: يطلب كل منهما أخذ الجوهرة وإعطاء حصة الآخر منها، فينتهي الأمر إلى القرعة لعدم المرجح، وعدم الموجب للبيع لأولويتهما من الثالث أياً كان.
واُخرى: لو فرض عدم إقدام كل منهما على ذلك، بل طلب كل منهما أن ياخذ شريكه الجوهرة ويعطيه حصته منها، فليس لكل منهما إلزام الآخر بذلك، لأنّه بلا موجب، فينتهي الأمر حينئذٍ إلى البيع وتقسيم الثمن لا محالة.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست