responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131


فصل في القسمة«مسألة 43»: تجري القسمة في الاعيان المشتركة المتساوية الاجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع اُجبر عليها[1].
_______________________________________
(1) القسمة جائزة، فلكل من الشريكين طلبها من شريكه لاخراج ماله من الاشتراك إلى الاختصاص، وعن الابهام إلى التعيين، وعن الاشاعة إلى الافراز. ويدل على جواز ذلك الاجماع المحقق بلا خلاف منا ومن المخالفين، مضافاً إلى السيرة العملية على ذلك في الميراث وغيره، بل على ذلك السيرة العقلائية حتى من غير المسلمين، فلا شك في أن أصل وجوب القسمة مع مطالبة الشريك أمر مفروغ عنه عند العقلاء والمتشرعة، بل عند جميع المسلمين بلا إشكال.
ثم إن القسمة ليست بيعاً، ولا معاوضة من المعاوضات، بل هي تشخيص وتعيين وإفراز لما يستحقه من المال، فلا يقال لمن أخذ حصته من الميراث بعد أن اقتسمها مع أخيه أنه اشترى حصته من أخيه، أو تعاوضا، بل يقال تقاسما، ومن هنا لا مانع من أن تكون حصة أحدهما أزيد من حصة الآخر، كان المال المشترك موزوناً أو مكيلاً أولا، ولا يكون ذلك من الربا في شيء. فلو ترك الميت ثلاثة أمنان من التمر، منان منه رديء، ومنٌ جيد، ولكن قيمة المن الجيد تساوي قيمة المنين من الرديء، فلأحد الاخوين أن يأخذ المن الجيد، وللثاني أن يأخذ المنين من الرديء، وكذا في المكيل كالحنطة.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست