responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122

. . . . . . . . . .
_______________________________________
والثلث لو كانت هنا وصية، ويقسم الباقي بين الورثة فتعطى البنات حصتهن وتكون حصة من يدعي الوقفية وهم الأبناء حسب الفرض وقفاً لاعترافهم، وبعدهم تنتقل إلى الطبقة الثانية على مقتضى قواعد الوقف الترتيبي.
وهل للطبقة الثانية أن يحلفوا لإثبات وقفية جميع الدار في المقام فيأخذونها كلها أم لا؟ فيه كلام أيضاً. ذهب بعضهم إلى عدم الجواز.
والظاهر الجواز، لأنّ أصحاب الطبقة الثانية حينما يدعون أن الدار كلها وقف لهم وللطبقة السابقة، فهي دعوى من الدعاوي إن أمكن إثباتها بالبينة فهو، وإن أمكن إثباتها بشاهد ويمين فكذلك، أخذاً باطلاقات ثبوت الدعوى بشاهد ويمين.
وربما يقال بالعدم في الفرض الثاني، وذلك لاستلزامه كون الوقف منقطع الأوّل، فإنّه حكم على هذا الدار بأنها ملك للطبقة السابقة عليهم، والثابت من الوقفية إنما كان بمقدار ملك المدعين لها في الطبقة الاُولى لإقرارهم بالوقفية، وأما الزائد على ذلك فقد ثبت أنه ملك للآخرين، فمع قيام الشاهد واليمين من قبل الطبقة الثانية على وقفية الدار كلها يكون الوقف من الوقف المنقطع الأوّل، وهو باطل، لأنّ المعتبر في الوقف أن لا يكون منقطع الأوّل، وعليه فلا أثر لهذه الدعوى.
وفيه: النقض على ذلك فيما إذا أثبت أصحاب الطبقة الثانية وقفية جميع الدار من الأول بالبيّنة، فكما تثبت بها ملكيتهم للدار وكونها وقفاً كلها عليهم مع الحكم بالملكية لغيرهم قبل ذلك، وما يجاب به عن ذلك
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست