responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117

. . . . . . . . . .
_______________________________________
بلا اشكال، ويترتب عليها جميع آثار الوقف، فلايخرج منه الديون ولا الثلث، وينتقل الوقف إلى أولادهم بطناً بعد بطن.
الصورة الثانية: أن لا تكون لهم بينة، فينتهي الامر إلى شاهد ويمين فإن أقاموا شاهداً وحلف جميعهم فيثبت الوقف كالصورة الاولى، وإذا انقرضوا ينتقل الوقف إلى أبنائهم، لأنّ المدعى به الوقف الترتيبي.
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى في ثبوت الوقفية على الطبقة الثانية أيضاً، أم أن هذا ملك جديد لا بد للاولاد من اليمين على الوقفية، وإلاّ فيكون إرثاً يقسم بين الجميع؟ فيه خلاف بين الاعلام.
اختار صاحب الجواهر احتياج كون الدار وقفاً على الطبقة الثانية إلى حلف الطبقة الثانية، لأنّ المال ينتقل إليهم من الواقف لا من الموقوف عليهم في الطبقة الاولى، نعم في الارث ينتقل المال إلى الوارث من المورث، فإذا ثبت مال للمورث يكون بعده للوارث بلا يمين، لأنّه انتقال من المورث، فلو فرض أن المورث ملك شيئاً بشاهد ويمين فصار ملكاً له، فبعد ذلك لا يحتاج ملكية الورثة له إلى حلف آخر بلا إشكال ولا خلاف، وأما في الوقف فليس الأمر كذلك، بل الطبقة الثانية إنما يتلقون الوقف من الواقف وهو جدهم مثلاً في المثال، لا من آبائهم، فيحتاج كونه وقفا عليهم إلى يمينهم، ولا يكفي حلف آبائهم في ثبوت الوقف عليهم، فان حلفوا فهو وإلاّ رجع الدار ميراثاً.
واختار صاحب العروة عدم الحاجة إلى الحلف بعد ثبوت الوقفية بحلف الطبقة الاولى، وهو الصحيح، وذلك لأن الوقف الترتيبي ليس وقفاً
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست