responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113

«مسألة 39»: إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم[1] وأقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعاً قسم المال بينهم بالنسبة، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره، وكذا الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، فإنهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
_______________________________________
(1) سواء كان المال ديناً أو عيناً، فإن أقاموا شاهداً وحلفوا جميعهم أي كل واحد واحد ثبت الحق عيناً كان أم ديناً.
وإن امتنعوا من الحلف جميعهم فمجرد شهادة رجل واحد لا أثر لها في ثبوت حقهم أصلاً.
وإن حلف بعضهم دون بعض، فإن كان المدعى به ديناً ثبت حق الحالف منه، فلو كان الوارث ولدين والمدعى به مائة دينار فمعنى ذلك أن كل واحد من الولدين له خمسون ديناراً في ذمة المدعى عليه، فإذا حلف أحدهما أخذ خمسين ديناراً، ولا يجب عليه دفع شيء منها إلى أخيه، لأن المال الذي في ذمة المدعى عليه كلي لا شخصي، فطبعاً نصف هذا المال له ونصفه لأخيه، وقد أخذ الحالف نصفه، وأما حق الأخ الآخر فهو باق في ذمة المدعى عليه، فان حلف أخذه وإلاّ فلا.
وأما إذا كان المدعى به عيناً خارجية، فان حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف نصف المال، وبما أن المال مشترك بينه وبين أخيه باعتراف الحالف، فليس للحالف على ذمة المدعى عليه حقاً مفروزاً أو معيناً، بل له عليه حقاً مشاعاً، فإذا أخذ نصف العين فبمقتضى
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست