responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 11


كتاب القضاء
القضاء[1] هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حق له على المدّعى عليه.
(1) القضاء لغة بمعنى الانهاء، وقد استعمل ذلك في القرآن المجيد في عدة موارد، منها قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرْضِ)[1] ومنها قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)[2]، ومنها قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا)[3]، وغير ذلك. وكذا في العرف، فيقال قضى عليه أي قتله، أو قضى نحبه، أو قضى دينه، وكل ذلك بمعنى الانهاء والإتمام.
وأما القضاء باصطلاح الفقهاء: فهو عبارة عن فصل الخصومة والحكم بثبوت أو عدم ثبوت دعوى المدعي على المدعى عليه. وليس من البعيد أن يكون هذا المعنى داخلاً في المعنى اللغوي، بمعنى أنه بحكمه بثبوت الحق أو عدم ثبوته ينهي المشاجرة والمنازعة بين المتخاصمين. وقد استعمل هذا في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ)

[1] الجمعة: 10.
[2]الحج: 29.
[3]الاحزاب: 37.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست