responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 72

ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل[1]؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن مندون تلويث وإن كان أحوط[2]؛ والمدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[2560] مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه، بطل وإن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط[3].
[2561] مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[2562] مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد؛ نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين، أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
[2563] مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أىّ صوم كان؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الّذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو


[1] في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكال، بل لا يبعد البطلان به.
[2]لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه؛ وأمّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّماً، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه.
[3]بل على الأظهر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست