responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70

الأوّل: الإيمان، فلا يصحّ من غيره.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات؛ والتعيين إذا تعدّد ولو إجمالًا. ولا يعتبر فيه قصد الوجه، كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الّذي هو جزء منه واجباً، لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكنّ الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث. ووقت النيّة قبل الفجر، وفي كفاية النيّة في أوّل الليل، كما في صوم شهر رمضان، إشكال ؛ نعم، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه، نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ، إلّا إذا كان على وجه التقييد[1] لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع الّتي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلًا حين الدخول؛ نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته[2]، فيكون العيد فاصلًا بين أيّام الاعتكاف.
الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، وأمّا


[1] مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
[2]نعم، إلّا أنّ كون ما بعد العيد جزءاً لما قبله محلّ إشكال، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست