responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 64

[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
[2558] مسألة 2: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.
وأمّا المكروه منه، بمعنى قلّة الثواب، ففي مواضع أيضاً:
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه[1]، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه. والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ؛ والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاء لها يحرم، كما في الوالد.
وأمّا المحظور منه، ففي مواضع أيضاً:
أحدها: صوم العيدين، الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في الأشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالةً[2].
الثاني: صوم أيّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
الثالث: صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من


[1] هذا في صوم التطوّع، كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده.
[2]الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً، ولا مقتضى لرفع اليد عنها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست