responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 632

اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليّين؛ وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[1]، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. ويشترط العربيّة مع التمكّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط ؛ نعم، مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا اتي بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل
والجملة الخبريّة، كأن يقول: ازوّجك أو أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس. وأن يكون القبول بلفظ «قبلت»، ولا يبعد كفاية «رضيت» ولا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم». والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر، كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها وإن كان الأحوط[2] خلافه.
[3835] مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة[3] مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى.
[3836] مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة.
[3837] مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس، كفى؛ وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر:
على الصداق المعلوم. وهكذا في سائر


[1] هذا الاحتياط لا يُترك.
[2]لا يُترك الاحتياط.
[3]وبتحريك لسانه أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست