responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 619

بحرمته[1] لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي لعبارة، لكنّه مشكل،
لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة، فإنّه ليس بحرام على الأقوى وإن قيل بكونه حراماً.
[3802] مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى، وقف على إجازته، فإن أجاز صحّ، وكذا الأمة على الأقوى؛ والإجازة كاشفة، ولا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا، بل على الوجه المحرّم، ولا يضرّه النهي، لأنّه متعلّق بأمر خارج[2] متّحد. والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة، فلا تنفع الإجازة[3] بعد الردّ. وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الثاني.
[3803] مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج، فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى، ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه. وهل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال، كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه؛ وأمّا لو أذن له في التزويج، فإن عيّن كون المهر في ذمّته أو في ذمّة العبد أو في عين معيّن، تعيّن، وإن أطلق ففي كونه في ذمّته أو في ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده أدائه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه ؛ أقواها الأوّل، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلًاّ على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفاً؛ وكذا الكلام في النفقة. ويدلّ عليه أيضاً في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة، وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي. ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز،


[1] لا وجه للقول بالحرمة أصلا، فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة وإنما يكون منشأ لعدم النفوذ.
[2]التعليل ضعيف جدّاً، والصحيح أن يقال: إنّه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لا توجب الفساد.
[3]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست