responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 595

غير عقد، بل ولا زنا، إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة، كما سيأتي، وكذا إذا كان بعقد فاسد، لعدم تماميّة أركانه؛ وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعيّ، كما إذا تزوّج اخت زوجته في عدّتها أو امّها[1] أو بنتها أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً، ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة وعدمه، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال، والأحوط الإلحاق[2] في التحريم الأبديّ، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل.
[3709] مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك، لا يوجب الحرمة الأبديّة، لأنّ المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله؛ نعم، لو كان وكيلًا في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة، فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه[3]، لكنّ المدار علم الموكّل لا الوكيل.
[3710] مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه؛ سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطي شبهةً أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له. والعقد صحيح، إلّا في العدّة الرجعيّة فإنّ التزويج فيها باطل، لكونها بمنزلة الزوجة، وإلّا في الطلاق الثالث الّذي يحتاج إلى المحلّل فإنّه أيضاً باطل، بل حرام، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة، وإلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة الّتي تحرم أبداً، وإلّا في العدّة لوطيه زوجة الغير شبهةً، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل، وكذا في العدّة لوطيه في العدّة
شبهةً إذا حملت منه بناءً على عدم تداخل العدّتين، فإنّ عدّة وطي الشبهة حينئذٍ


[1] هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ.
[2]لا بأس بتركه.
[3]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست