responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 593

[3705] مسألة 2: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فاعتق وصار حرّاً، لم يجز إبقاء الجميع، لأنّ الاستدامة كالابتداء، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين. والظاهر كونه مخيّراً بينهما، كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع، ويحتمل القرعة، والأحوط أن يختار هو القرعة بينهنّ[1]. ولو اعتقت أمة أو أمتان، فإن اختارت الفسخ، حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً[2]، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاولى.
[3706] مسألة 3: إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم، أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال[3].
[3707] مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛ المشهور على الجواز، لانقطاع العصمة بينه وبينها. وربما قيل[4] بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، والأقوى المشهور، والأخبار محمولة على الكراهة.
هذا، ولو كانت الخامسة اخت المطلّقة، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فيه[5] معلّلًا بانقطاع العصمة، كما أنّه


[1] بل هو الأظهر.
[2]هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين؛ وأمّا إذا كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداها فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين.
[3]أظهره الجواز.
[4]هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط.
[5]لم يرد نصّ في المقام، وإنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة اختها إذا كان الطلاق بائناً،
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست