responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59

خدش المرأة[1] وجهها في المصاب حتّى أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر[2] والعهد وكفّارة جزّ المرأة شعرها[3] في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى؛ وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين، لكلّ واحد مدّان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه[4]؛ فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب التتابع في
الثمانية عشر بدل الشهرين[5]، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
[2550] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد، لم يجب التتابع، إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط


[1] على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبها؛ وكذا الحال فيما بعده.
[2]الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين.
[3]على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبها.
[4]بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسراً فشاة أو صيام.
[5]على الأحوط؛ وقد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست