responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 584

[3671] مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه؛ قال تعالى: «و لا يخضعن[1] بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض».
[3672] مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة؛ نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم.
[3673] مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام، وتتأكّد الكراهة في الشابّة.
[3674] مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلّا بعد برده.
[3675] مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته، إلّا بعد الاستيذان. ولافَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا...
بأس بدخول الوالد على ابنه[2] بغير إذنه.
[3676] مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع[3] إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية: «إذا بلغوا ستّ سنين».
[3677] مسألة 45: لا يجوز النظر[4] إلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ والظفر والشعر ونحوها.
[3678] مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك.

[1] الوارد في الآية المباركة: «فلا تخضعن».
[2]في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال، بل منع.
[3]يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين.
[4]على الأحوط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست