responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 579

والحمراء واليوم الّذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة؛ وكذا يكره عند الزوال وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا في الليلة الاولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها؛ وفي النصف من كلّ شهر وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان والإقامة وفي ليلة الأضحى. ويكره في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً وتحت الشجرة المثمرة وعلى سقوف البنيان وفي وجه الشمس إلّا مع الستر. ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، والكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
[3644] مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح.
[3645] مسألة 13: يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
[3646] مسألة 14: يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته».
[3647] مسألة 15: يستحبّ حبس المرأة في البيت، فلا تخرج إلّا لضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
[3648] مسألة 16: يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست