responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 574

بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق عليه السلام: «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء» وفي آخر عنه عليه السلام: «ما أظنّ رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّاً للنساء». والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق، ففي خبر إسحاق بن عمّار: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الحديث الّذي يرويه الناس حقّ: «إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتّى أمره ثلاث مرّات» قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «نعم، هو حقّ؛ ثمّ قال عليه السلام: الرزق مع النساء والعيال».
[3633] مسألة 1: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: «رذّال موتاكم العزّاب». ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق، لإطلاق الأخبار ولأنّ فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة، بل له فوائد، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلّا اللّه؛ فعن الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلًا لعلّ اللّه أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا اللّه».
[3634] مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً، قال تعالى:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ». والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء.
[3635] مسألة 3: المستحبّ هو الطبيعة، أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا؛ نعم، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
[3636] مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزناء أو محرّم آخر؛ وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، من
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست