responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 552

مستحقّة للغير وقلع البناء والغرس، فيضمن الأرش وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع، خلافاً للمشهور، لأنّه من ضمان ما لم يجب وقد عرفت كفاية السبب. هذا، ولو ضمنه البائع، قيل: لا يصحّ أيضاً كالأجنبيّ، وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال الضمان. وقيل بالصحّة، لأنّه لازم بنفس العقد، فلا مانع من ضمانه، لما مرّ من كفاية تحقّق السبب، فيكون حينئذٍ للضمان سببان: نفس العقد، والضمان بعقده. ويظهر الثمر فيما لو أسقط المشتري عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد، فإنّه يبقى الضمان العقديّ، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنّه لا معنى لضمان شخص عن نفسه، والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن يقال[1]: لا مانع منه مع تعدّد الجهة، هذا كلّه إذا كان بعنوان عقد الضمان؛ وأمّا إذا اشترط ضمانه فلا بأس به، ويكون مؤكّداً لما هو[2] لازم العقد.
[3609] مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه، صحّ بلا خلاف بينهم، بل الظاهر الإجماع عليه، وهو الدليل عندهم؛ وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق، بل لمصلحة اخرى من خفّة السفينة أو نحوها، فلا يصحّ عندهم، ومقتضى العمومات صحّته[3] أيضاً.

[1] لكنه بعيد، بل لا وجه له اصلا.
[2]هذا الشرط إن كان بعنوان شرط النتيجة فهو غير صحيح، وإن كان بعنوان شرط الفعل فهو وإن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يكون مؤكّداً.
[3]بل السيرة القطعيّة العقلائيّة قائمة على الصحّة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست