responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 522

على ذلك، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة، فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل، وإن استغنى عنه بفعل اللّه أو بفعل الغير سقط واستحقّ حصّته، بخلاف الإجارة، فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه، ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال؛ وأمّا لو كان على خلافه، كما إذا لم يكن عليه إلّا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلّية، فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلًا مشكل.
[3558] مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل، يكون الثمر له وعليه اجرة المثل[1] للعامل بمقدار ما عمل؛ هذا إذا كان قبل ظهور الثمر، وإن كان بعده يكون للعامل حصّته[2] وعليه الاجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء، وإلّا فله الإجبار على القطع بقدر حصّته، إلّا إذا لم يكن له قيمة أصلًا، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور.
[3559] مسألة 29: قد عرفت أنّه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه، إمّا مطلقاً كما لا يبعد[3]، أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم، لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتّى بينه وبين اللّه، وفيه ما لا يخفى؛ فالأقوى أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً، وإلّا فلا يكون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستيجار؛ نعم، لو اختلفا في مقدار الاجرة، فالقول قول العامل في نفي الزيادة. وقد يقال بتقديم قول المالك، لأنّه أمين، وفيه ما لا يخفى. وأمّا لو


[1] الظاهر أنّه لا يستحقّ اجرة المثل، لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتّى يكون بأمر المالك، فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقاً.
[2]الظاهر أنّ حكم الفسخ بعده حكمه قبله.
[3]وقد مرّ الإشكال فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست