responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 505

[3524] الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة، فعليه إثباته، وبعده له الفسخ.
[3525] الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة، لزم ولا تبطل بالموت ؛ وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقّق القمّي قدس سره بأنّ عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلّا بالتقايل أو ببعض الوجوه الّتي ذكروها ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة؛ ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة وإن كان البطن اللّاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق، وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعيّ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع وفي الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاجرة إلى اللّاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام، وفيه ما لا يخفى. ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
[3526] السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً.
[3527] السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض، وأنّه لا ينبغي أن يسمّى بذراً ولا بقراً؛ فإنّما يحرّم الكلام والظاهر كراهته؛ وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته[1]، فالأحوط الترك.
[3528] الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد


[1] وعن غيرهما أيضاً، وهو الأظهر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست