responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50

يصوم، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان، كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه. ولو تبيّن في الصورة الاولى كونه من شوّال وجب الإفطار؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده. ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال[1]، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[2518] مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادةً.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر، عملا بالظنّ، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور[2]، فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً؛ ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه، لأنّه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى، قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول[3] الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه، من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا، فالأحوط صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس؛ وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الاحتياط[4] ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ ومع عدمه يتخيّر.


[1] مرّ الإشكال فيه.
[2]فيه إشكال، بل منع.
[3]فيه إشكال، بل الظاهر عدم الجواز.
[4]بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الصوم فيه حرجيّاً، وحكم الظنّ هنا حكم
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست