responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 486

قال: زرع يزرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده؛ قال: فأىّ الأعمال بعد الزرع؟ قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؛ قال: فأىّ المال بعد الغنم خير؟
قال: البقر يغدو بخير ويروح بخير؛ قال: فأىّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، المطعمات في المحلّ، نعم المال النخل، من باعها فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدّت به الريح في يوم عاصف، إلّا أن يخلف مكانها. قيل: يا رسول اللّه صلى الله عليه وآله فأىّ المال بعد النخل خير؟ فسكت، فقام إليه رجل فقال له: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشئم، أمّا إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة» وعنه عليه السلام: «الكيمياء الأكبر الزراعة» وعنه عليه السلام: «إنّ اللّه جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء» وعنه عليه السلام: «أنّه سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ المزارعة مكروهة، فقال: ازرعوا فلا واللّه ما عمل الناس عملًا أحلّ ولا أطيب منه»، ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا[1] من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة والتسبيب. وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله «أنّه نهى عن المخابرة، قال: وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»، فلا بدّ من حمله على بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذكر[2]؛ وفي مجمع البحرين: وما روي من أنّه صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها. ويشترط فيها امور:
أحدها: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ؛ سواء كان حقيقة


[1] لا يستفاد ذلك، لأنّ المذكور في الخبر: «أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة».
[2]الرواية ضعيفة، وتقدّم أنّه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست