responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 464

الإثبات ادّعى التلف قبل منه، لعدم المنافاة بين الإنكار من الأوّل وبين دعوى التلف.
[3452] مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها، قدّم قول مدّعي الصحّة.
[3453] مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر، قدّم قول المنكر؛ وكلّ من يقدّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين.
[3454] مسألة 57: إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك، قدّم قول المالك.
[3455] مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة، قدّم قول العامل ؛ وكذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه، لأنّه أعرف بنيّته ولأنّه أمين، فيقبل قوله. والظاهر أنّ الأمر كذلك لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة، بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه، ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصياً في ذلك.
[3456] مسألة 59: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربةً وادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً، يتحالفان، فإن حلفا أو نكلا، للقابض أكثر الأمرين من اجرة المثل[1] والحصّة من الربح، إلّا إذا كانت الاجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
[3457] مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه، قدّم قول المالك مع اليمين.


[1] لا موقع لملاحظتها بعد اتّفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها، كما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشيء، وعليه فالعامل يدّعي ملكيّة العين وتمام الربح والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً والمالك منكراً، فيقدّم قول المالك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست