responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419

[3381] الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر.
[3382] الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له، ثمّ آجرها من عمرو، كانت الثانية فضوليّة موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحّت له ويملك هو الاجرة، فيطالبها من عمرو ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الاجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الاولى بعدها، لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلّا إذا جدّد الصيغة[1]، وإلّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك، ولو زادت مدّة الثانية عن الاولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاولى.
[3383] الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة، بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلّا مسلوبة المنفعة[2] في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين؛ نعم، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال؛ وكذا الحال إذا
تملّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري؛ نعم، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.

[1] بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة.
[2]فيه إشكال، بل الظاهر عدمه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست