responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382

له بين الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً؛ نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار، فالظاهر تقسيط الاجرة[1]، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة؛ ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجرة، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدّة، هذا إذا كانت العين شخصيّة؛ وأمّا
إذا كانت كلّية وكان الفرد المقبوض معيباً، فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل؛ نعم، لو تعذّر البدل، كان له الخيار في أصل العقد.
[3278] مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الاجرة ولم يكن عالماً به، كان له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك[2]، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاجرة منفعة عين، وإلّا فلا أرش فيه، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً، هذا إذا كانت الاجرة عيناً شخصيّة؛ وأمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
[3279] مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالاجرة، كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما أفلس المشتري بالثمن، حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
[3280] مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.


[1] في إطلاقه إشكال.
[2]فيه إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست