responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 366

كونه رداءً أو إزاراً.
ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر[1] السرّة والرّكبة والرداء ممّا يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة.
والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، وأمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً.
[3255] مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد[2]، لا لشرطيّة لبس الثوبين، لمنعها كماعرفت، بل لأنّه مناف للنيّة، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات الّتي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنّه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذٍ. هذا، ولو أحرم في القميص جاهلًا بل أو ناسياً أيضاً، نزعه وصحّ إحرامه؛ أمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فاللازم شقّه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الاولى، كما قد قيل.
[3256] مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
[3257] مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي


[1] لا يُترك.
[2]لا تجب الإعادة، وقد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات في صحّة الحج.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست