responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325

لا متعة لأهل مكّة وحملوا الخبرين على الحجّ الندبيّ بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوّة هذا القول[1] مع أنّه أحوط، لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين، ومقتضى الاشتغال هو الثاني[2]، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحجّ، بل يمكن أن يقال: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض[3] أهلها.
[3206] مسألة 3: الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه، فلا إشكال في بقاء حكمه ؛ سواء كانت إقامته بقصد
التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنّما الكلام في الحدّ الّذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له... الخ» وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع» وقيل بأنّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف، لضعفها بإعراض المشهور[4] عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل، وأمّا القول بأنّه


[1] بل الأقوى ما عليه المشهور.
[2]بل مقتضى الأصل هو الأوّل، لأنّه من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.
[3]الظاهر عدم التعيّن.
[4]بل لمعارضتها بالصحيحين، فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست